ب ـ تغطى رجلاه للحديث (١) وعن أحمد المنع (٢). وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه.
ج ـ يغطى وجهه للخبر (٣) ، وعن أحمد المنع (٤) ، وهو خطأ ، لأنّه لا يمنع من تغطية وجهه حياًَ فكذا ميتا.
د ـ يجوز أن يُلبس المخيط للحديث (٥) وعن أحمد المنع ، لأنّه يمنع في حياته ، فكذا بعدها (٦).
ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعاً ، ولا تقرب طيباً ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافاً لأحمد (٧).
هـ ـ لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأنّ وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراماً عليها ، كالمحرم (٨).
و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّاً.
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.
٢ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ / ٩٦٣ ـ ٩٦٥.
٤ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٨.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.
٦ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٨.
٧ ـ الإنصاف ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨
٨ ـ الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠٨ ، السراج الوهاج : ١٠٥.