نكس ، قال الشيخ (١) وأكثر علمائنا (٢) : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّه عليهالسلام بدأ بالقصاص (٣) في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره (٤) ، والجمهور على الجواز كيف غسل (٥) ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.
ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.
ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.
وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي (٦) لقوله تعالى : ( إلى المرافق ) (٧) والغاية تدخل غالباً ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إنّ المنزل
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠.
٢ ـ منهم سلّار في المراسم : ٣٧ ـ ٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، والمحقق في المعتبر : ٣٧.
٣ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧.
٤ ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٧.
٥ ـ المجموع ١ : ٣٨٠.
٦ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الشرح الصغير ١ : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، اللباب ١ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.
٧ ـ المائدة : ٦.