قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام » (٢) ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلّا مع تعيين المسقط.
وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث (٣). وقال مالك : ليس لاقله حدّ يجوز أن يكون ساعة ، لأنّه لو كان أقلّه يوماً لكانت المرأة لا تدع الصلاةحتى يمضي يوم كامل (٤) ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقلّه يوم وليلة ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود (٥) ـ لدلالة الوجود عليه (٦) ، وهو ممنوع.
مسألة ٨٣ : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري (٧) ـ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( وأكثره عشرة أيام ) (٨) ، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليهالسلام : « وأبعده عشرة أيام » (٩).
__________________
١ ـ سنن الدارقطني ١ : ٢١٩ / ٦١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٢.
٣ ـ بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، الهداية ١ : ١٤٣ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٧ ، المجموع ٢ : ٣٨٠.
٤ ـ بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، المجموع ٢ : ٣٨٠ ، شرح العناية ١ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢.
٥ ـ المجموع ٢ : ٣٧٥ و ٣٧٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، حلية العلماء ١ : ٢١٨.
٦ ـ المغني ١ : ٣٥٢ و ٣٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٦ ، المجموع ٢ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ١ : ٢١٨ ، المحلى ٢ : ١٩٣.
٧ ـ بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، اللباب ١ : ٤٢ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٣ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٧ ، المجموع ٢ : ٣٨٠ ، المحلى ٢ : ١٩٨ ، المغني ١ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢.
٨ ـ سنن الدارقطني ١ : ٢١٩ / ٦١ ، الجامع الصغير ١ : ٢٠٢ / ١٣٥٧ ، مجمع الزوائد ١ : ٢٨٠.
٩ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤.