والاستمتاع ، فكذلك في الغُسل ، ويلزمه النفقة عليها بحكم الملك ، فكان له تغسيلها كالحرة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّ له أن يطأ اختها في هذه الحال فأشبهت الاجنبية (١).
أ ـ الأقوى أن المكاتبة كالأجنبية ، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة ، سواء كانت مطلقة أو مشروطة.
ب ـ لو كانت الامة مزوجة أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها.
ج ـ لو انعتق بعضها فكالحرة ، أما المولى منها من الزوجات والاماء ، أو المظاهر منها ، فإنهن كالزوجات ، والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج.
السبب الثالث : المحرمية ، وللرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء ، نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسباً أو رضاعاً ، كالبنت والاُخت ، والعمة والخالة ، وبنت الاخ وبنت الاُخت ، ذهب إليه علماؤنا ، لتسويغ النظر إليهن في الحياة. ومنع الجمهور ذلك (٢) ، وكلام الشافعية يعطي الجواز ـ وبه قال مالك ، ومحمد (٣) ـ عند الضرورة (٤).
____________
١ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧١ ، المجموع ٥ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٥.
٢ ـ المجموع ٥ : ١٥١ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٥٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ٥.
٣ ـ في نسخة ( م ) : أحمد. وما أثبتناه من ( ش ) هو الصحيح وكما في المصادر ، اُنظر المغني ٢ : ٣٩٦ والشرح الكبير ٢ : ٣١٣.
٤ ـ المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٥ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٦ ، القوانين الفقهية : ٩١.