ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها (١) ـ يعني بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ وفعل اُم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف.
مسألة ١٥١ : يكره تسخين الماء إلّا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٢) ـ لقول الباقر عليهالسلام : « لا يسخن الماء للميت » (٣) ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.
وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه ينقي ما لا ينقيه البارد (٤).
ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء.
تذنيب : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مرّة؟ الأقرب الأول ، لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.
مسألة ١٥٢ : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ، ولا التجمير عند التغسيل لأنّ الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع ، ولم
__________________
١ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٧ ـ ٦٤٨ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٤ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٥٩.
٢ ـ الاُم ١ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٣.
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨.
٤ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٧٣ ، شرح العناية ٢ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.