ج ـ لو لم يكن الميت مختتناً ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي (١) ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنّه صار جزءا منه ، وصار كله ميتا.
د ـ ينبغي إخراج الوسخ [ من ] (٢) بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي (٣) أيضا.
هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله » (٤).
و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأنّ ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه (٥) ، لأنّ هيئات الافعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك.
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها (٦) ، لأنّ اُم عطية قالت :
__________________
١ ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ـ ١٨٣.
٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.
٣ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ و ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٨٠ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠.
٥ ـ الأصل ١ : ٤٣٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، اللباب ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.
٦ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.