رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة (١).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة : « كذبوا على علي عليهالسلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليهالسلام ، قال الله تعالى : ( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (٢) » (٣) ، وقول الكاظم عليهالسلام : « ولا وضوء عليه » (٤).
ولأنّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والاُخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم (٥).
الأول : لو توضأ معتقداً أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعاً وصح غسله.
الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأنّ الترتيب واجب في الوضوء (٦) ، وهو حق عندنا ، لأنّ الترتيب واجب في الغُسل إلّا مع الارتماس.
الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنّه كاف عن الوضوء وإن كان الغُسل مندوباً (٧) ، لقول الباقر عليهالسلام :
__________________
١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩١ / ٥٧٩ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٩ / ١٠٧ ، سنن النسائي ١ : ١٣٧.
٢ ـ المائدة : ٦.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٦.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٥ ـ ١٩٦.
٦ ـ المجموع ٢ : ١٩٣.
٧ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.