الأول : للشافعي في دم رسول الله صلىاللهعليهوآله وجهان : أحدهما : الطهارة (١) ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر (٢) ، ونمنع عدم الانكار لأنّه صلىاللهعليهوآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) (٣).
وكذا في بوله عليهالسلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة (٤) لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر (٥) وهو ممنوع ، وكذا العذرة (٦).
الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد (٧) ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.
الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً (٨).
والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.
__________________
١ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩.
٣ ـ التلخيص الحبير ١ : ١٧٩.
٤ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٥ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٦٣ ـ ٦٤.
٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.
٨ ـ المجموع ٢ : ٥٥٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١.