الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (١) ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن (٢) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.
ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها (٣) ، والرواية (٤) ضعيفة.
أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.
ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان (٥).
الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان (٦).
السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان (٧).
السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يتطيب به (٨) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، الوجيز ١ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٦٩.
٣ ـ هو الصدوق في المقنع : ٥ والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ باب ٢٢٥ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
٦ ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٤ ، المجموع ٢ : ٥٥٥.
٧ ـ فتح العزيز ١ : ١٩١ ، المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧.
٨ ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ٢ ، مكارم الاخلاق : ٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٤٩ / ١١٩٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥٩ / ٩١٧.