وهو محمول على غسل الفم ، والاستحباب ، ولأنّه متروك (١) ، لأنّه فعل كثير.
الثالث : مسّ الذكر والدبر لا يوجب الوضوء ، سواء مسّ الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مسّت المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره ، وسواء مسّ بشهوة أو غيرها ، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ، ذهب إليه أكثر علمائنا (٢) ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعمار بن ياسر ، وعبدالله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة ، وعمران بن الحصين ، وأبو الدرداء ، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، والحسن البصري ، وقتادة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه (٣) ، للأصل ، ولقوله عليهالسلام وقد سئل عن مسّ الرجل ذكره بعد الوضوء : ( هل هو إلّا بضعة منه؟ ) (٤) ، ولقول الصادق عليهالسلام ـ وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ـ : « لا بأس » (٥) ، وما تقدم.
وقال الصدوق : من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه (٦).
وقال ابن الجنيد : من مسّ ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن
____________
١ ـ لم ترد في نسخة ( م ).
٢ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٣ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٩ ، والمبسوط ١ : ٢٦ ، والخلاف ١ : ١١٢ مسألة ٥٥ ، وسلار في المراسم : ٣١ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٢٦ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ٢٩.
٣ ـ المجموع ٢ : ٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٨ و ٤٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠ ، المحلى ١ : ٢٣٧.
٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٦ / ١٨٢ ، سنن النسائي ١ : ١٠١ ، سنن الدارقطني ١ : ١٤٩ / ١٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٤ ، الاستبصار : ٨٨ / ٢٨٢.
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨.