مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر إن كان محرّماً ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل (١) ، لأنّ عمارا سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوءه » (٢) ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته.
وقال الشافعي : من مسّ ذكراً ببطن كفه وجب عليه الوضوء.
وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس.
ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد.
وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني (٣) ، لأنّ بسرة بنت صفوان روت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ ) (٤) ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنّه الغالب.
وقال داود : إنّ مسّ ذكر نفسه انتقض ، وان مسّ ذكر غيره لم ينتقض (٥) ، لأنّ الخبر ورد فيمن مسّ ذكره.
__________________
١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٣ ، الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٤.
٣ ـ ألام ١ : ١٩ ، المجموع ٢ : ٤١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٦ ، المحلى ١ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧ ـ ٣٨ ، مختصر المزني : ٣ ـ ٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠.
٤ ـ الموطأ ١ : ٤٢ / ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٩ ، سنن الدارقطني ١ : ١٤٧ / ٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٢٨.
٥ ـ المحلى ١ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٧.