قال الشافعي : ولو مسّ بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء (١) ، للاصل.
وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة يده (٢).
قال الشافعي : ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض (٣).
ولو مسّ الذكر بعد قطعه فوجهان عنده (٤) ، ولو مسّه من ميّت انتقضت (٥) ، وقال إسحاق : لا ينتقض (٦) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير (٧).
وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير (٨) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله مسّ زبيبة الحسن عليهالسلام ولم يتوضأ (٩).
قال الشافعي : ولو مسّ الانثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض (١٠). وعن عروة بن الزبير النقض (١١).
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٣٧ و ٤٠ ، الاُم ١ : ٢٠ ، المحلى ١ : ٢٣٧.
٢ ـ المجموع ٢ : ٤١ ، فتح العزيز ٢ : ٣٨ ، المحلى ١ : ٢٣٧ ، المغني ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
٣ ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٦٧ ـ ٦٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٦٣.
٥ ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ١٦ ، الاُم ١ : ١٩ ، مختصر المزني : ٤ ، فتح العزيز ٢ : ٥٩ ، المغني ١ : ٢٠٥ الشرح الكبير ١ : ٢١٨.
٦ ـ المغني ١ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٨.
٧ ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، مختصر المزني : ٤ ، الاُم ١ : ١٩ ، فتح العزيز ٢ : ٦٠ ، الوجيز ١ : ١٦.
٨ ـ المغني ١ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٧ ، الشرح الصغير ١ : ٥٥.
٩ ـ فتح العزيز ٢ : ٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٣٧.
١٠ ـ المجموع ٢ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٥ ، الاُم ١ : ١٩.
١١ ـ المجموع ٢ : ٤٠ ، واُنظر سنن البيهقي ١ : ١٣٧.