بسؤره ، وإني لاستحي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه » (١) وهو عام ، وهو أحد أقوال الشافعي ، لقوله عليهالسلام : ( إنّها من الطوافين عليكم والطوافات ) (٢) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.
وثانيها : أنّه نجس لاصالة بقاء النجاسة في فمها.
وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير (٣).
الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث زرارة (٤) ، وروت عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله توضأ بفضلها (٥).
وقال أبو حنيفة : إنّه مكروه لأنّ لبنها نجس (٦) ، وهو ممنوع.
الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، قاله في النهاية (٧) ، لأنّ الصادق عليهالسلام قال في سؤر الحائض : « يتوضأ منه إذا كانت مأمونة » (٨) وأطلق في المبسوط ، والمرتضى في المصباح (٩).
السادس : الأقوى طهارة المسوخ ، ولعابها ، كالدب والقرد ، والثعلب والأرنب ، لحديث البقباق (١٠) ، والأصل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة (١١).
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥.
٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٢٠ / ٧٥ ، سنن النسائي ١ : ٥٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٠ / ٢٢.
٣ ـ الوجيز ١ : ٩ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٠.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥ ، الكافي ٣ : ٩ / ٤.
٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٣١ / ٣٦٨ ، سنن ابي داود ٢٠ / ٧٦ ، سنن الدارقطني : ٦٩ / ١٧ ـ ١٨.
٦ ـ اللباب ١ : ٢٩ ، المجموع ١ : ١٧٣ ، الهداية ١ : ٩٦
٧ ـ النهاية : ٤.
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١.
٩ ـ المصباح : مخطوط عنه في المعتبر : ٢٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.
١١ ـ المبسوط للطوسي ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦.