وقال أبو يوسف : إنّه نجس ، وهو رواية عن أبي حنيفة (١) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة ) (٢) فاقتضى أن الغُسل فيه كالبول فيه فينجسه. وهو خطأ ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم ، وأن النهي عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن الاغتسال فيه ، بل لافساده بإظهار أجزاء الحمأة (٣) فيه.
الثاني : المستعمل في الغُسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة ، وهو طاهر مطهر على الأقوى ، وبه قال المرتضى (٤) لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (٥) وللاستصحاب.
وقال الشيخان : إنّه طاهر غير مطهر (٦) لقول الصادق عليهالسلام : « الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل الرجل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به » (٧) ويحمل على نجاسة المحل ، وخلاف الجمهور كما تقدم.
فروع :
الأول : لو كان المحل نجساً نجس الماء.
الثاني : لو بلغ المستعمل كرّاً ، قال الشيخ في المبسوط : زال المنع (٨).
__________________
١ ـ بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٧٧ ، المجموع ١ : ١٥١ ، المحلى ١ : ١٨٥ ، غرائب القرآن ٦ : ٧٩.
٢ ـ سنن أبي داود ١ : ١٨ / ٧٠ ، كنز العمال ٩ : ٣٥٥ / ٢٦٤٢٢.
٣ ـ الحمأة : الطين الأسود المتغير المجتمع أسفل البئر مجمع البحرين ١ : ١٠٧ ، الصحاح ١ : ٤٥ « حمأ ».
٤ ـ جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٢.
٥ ـ النساء : ٤٣.
٦ ـ المقنعة : ٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٥.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ٧١.
٨ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١.