وتردد في الخلاف (١) وللشافعية قولان (٢).
الثالث : يجوز إزالة النجاسة به ـ خلافاً للشافعي في أحد القولين ـ (٣) لقوله عليهالسلام : ( ثم اغسليه بالماء ) (٤) وهو يصدق عليه.
الرابع : المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعاً منّا ، وهو أحد قولي الشافعي (٥) لأنّه لم يرفع به حدثا ، والآخر : المنع (٦) ، لأنّه مستعمل.
الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إنّ تغير بالنجاسة نجس إجماعاً ، وإن لم يتغير فكذالك على الأقوى ، عدا ماءً الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو أحد قولي الشيخ (٧) وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية (٨) ، لأنّه ماءً قليل لاقى نجاسة.
والثاني للشيخ : أنّه نجس في الاُولى ، طاهر في الثانية (٩) ، وبه قال
__________________
١ ـ الخلاف ١ : ١٧٣ مسألة ١٢٧.
٢ ـ مغني المحتاج ١ : ٢١ ، الوجيز ١ : ٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ١١١ ـ ١١٢ ، المجموع ١ : ١٥٧.
٣ ـ المجموع ١ : ١٥٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٥ ، فتح العزيز ١ : ١١١.
٤ ـ سنن الدارمي ١ : ٢٤٠ ، سنن ابي داود ١ : ١٠٠ / ٣٦٣ ، سنن النسائي ١ : ١٥٥ ، موارد الظمآن : ٨٢ / ٢٣٥.
٥ ـ مغني المحتاج ١ : ٢٠ ، المجموع ١ : ١٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٦ ، السراج الوهاج : ٨.
٦ ـ مغني المحتاج ١ : ٢٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٦ ، السراج الوهاج : ٨.
٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١.
٨ ـ المجموع ١ : ١٥٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٦.
٩ ـ الخلاف ١ : ١٧٩ ـ ١٨٠ مسألة ١٣٥.