ز ـ لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم ، فإن كان هناك كافر ، أمر بعض النساء المسلمات رجلاً كافراً بالاغتسال ، وعلّمنه غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : « يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر » (١) ومنع الجمهور من ذلك (٢).
وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا : يدفن من غير غسل ، ولا تيمم ، لأنّ النظر إليه حرام ، وبه قال الاوزاعي (٣).
وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ولا يغسل ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ لأنّ في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم (٤) ، والثاني : يغسّل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي (٥) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين (٦).
ح ـ لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم ، أو غسلت الكافرة المسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغُسل ما لم يدفن ، لأنّه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة.
ط ـ لو كان الميت خنثى مشكلاً ، فإن كان صغيراً ، فللرجال والنساء
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧.
٢ ـ المغني ٢ : ٣٩٧ ، فتح العزيز ٥ : ١١٤ ، بُلغة السالك ١ : ١٩٤.
٣ ـ المجموع ٥ : ١٥٢.
٤ ـ الشرح الصغير ١ : ١٩٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧١ ، المجموع ٥ : ١٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.
٥ ـ المجموع ٥ : ١٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦.
٦ ـ المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.