لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنّها نجسة لنمائها (١).
ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له (٢) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.
ولو نتف منه حياًَ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية (٣).
الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملاً بالأصل.
وقال الشافعي : نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة (٤).
وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان (٥).
الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إنّ اكتست الجلد الفوقاني ، وإلّا فلا ، وقال الشافعي : إنّها نجسة (٦) ، ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام (٧).
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ و ٢٣٦ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨.
٢ ـ المجموع ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.
٣ ـ المجموع ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢.
٤ ـ المجموع ١ : ٢٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.
٥ ـ المجموع ١ : ٢٤٥ ، اللباب ٣ : ٢٣٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١.
٦ ـ المجموع ١ : ٢٤٤.
٧ ـ المجموع ١ : ٢٤٥.