والثانى : يصلّى عليه ما لم يبل ، لأنه إذا بلى لم يصلّ عليه.
والثالث : يصلّى على (١) من كان من أهل الفرض عند موته ، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة.
والرابع : يصلّى عليه أبدا ، لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء ، والدعاء جائز فى كل الأوقات.
الوظيفة العشرون : أن يسطّح القبر ويوضع عليه الحصباء (٢) ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم سطّح قبر إبراهيم ووضع عليه من حصباء العرصة (٣).
وقال أبو على الطبرى : الأولى فى زماننا أن يسنّم (٤) ، لأنّ التسطيح صار من شعار الرافضة ، وهذا لا يصح ، لأن السّنّة فيه قد صحّت ، فلا تصير بموافقة الرافضة فيه بدعة (٥).
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : السّنّة التسنيم ، فإن قيل : قد روى عن النخعى أنه قال : أخبرنى من رأى قبر النبي صلّى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنّمة ، قلنا : هو مرسل (٦). وقد سطّح النبي ، صلّى الله عليه وسلم ، قبر إبراهيم ، ورشّ عليه الماء ، لما روى جابر ، أن النبي صلّى الله عليه وسلم رشّ على قبر إبراهيم ـ عليه السلام ـ الماء ، ولأنه إن لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف.
ويستحبّ أن يجعل عند رأسه علامة ، من حجر أو غيره ، لأنّ النبي ،
__________________
(١) فى «ص» : «عليه».
(٢) فى «م» : «ويضع عليه الحصباء» .. والحصباء : صغار الحجارة.
(٣) العرصة : البقعة الواسعة بين الدّور ، لابناء فيها.
(٤) يسنّم : يرفع عن وجه الأرض.
(٥) فى «ص» : «فلا يضرّ موافقة الرافضة فيه».
(٦) المرسل فى مصطلح الحديث هو ما سقط من إسناده الصحابىّ ، كأن يقول التابعىّ : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم ... ولا يذكر الصّحابّى الذي أخذه عنه.