أحدهما : بطلان الصّلاة ، لأن بقاء الفرض فى ذمّته وهو شاكّ فى إسقاطه ، والفرض لا يسقط بالشك (١).
والثانى : عدم بطلان الصلاة ، لأن الأصل فيها طهارة الأرض ، فلا يحكم بنجاستها بالشك .. وقال أحمد : لو صلّى فى المقبرة لم تصح .. وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها ... وقد استوفيت الكلام فى كتابى الذي سمّيته «غاية المدرسين بالمشارق والمغارب فى الأربعة مذاهب» (٢).
ويكره أن يبنى القبر مسجدا ، بحيث يكون وجه المصلّى إليه ، لما روى أبو مرثد (٣) ـ بفتح الميم والثاء المثلثة ـ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم نهى أن يصلّى إليه ..
وقال صلّى الله عليه وسلم : «لا تتّخذوا قبرى مسجدا (٤) ، فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .. وفى بعضها : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها». قال الشافعى ـ رحمه الله تعالى : «وأكره أن يعظّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا ، مخافة الفتنة عليه ، وعلى من يعوده من الناس».
واختلف أصحاب الشافعى فى وقت جواز الصلاة على القبر على أربعة أوجه :
أحدها : يصلّى عليه إلى شهر ، لما روى أنّ النّبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، صلّى على أمّ سعد ابن عبادة بعد ما دفنت بشهر.
__________________
(١) من قوله : «بطلان الصلاة» إلى هنا .. عن «ص» وساقط من «م».
(٢) فى «ص» : «غاية المدرسين» فقط.
(٣) فى «م» : «ابن مرثد» خطأ. وهو أبو مرثد الغنوىّ ، واسمه : كنّاز بن حصين بن يربوع ، صحابى ، كان حليف حمزة بن عبد المطلب ، وكان تربه .. وشهد هو وابنه مرثد بدرا ، وقتل ابنه مرثد يوم الرجيع فى حياة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، ومات أبو مرثد سنة ١٢ ه فى حياة أبى بكر رضى الله عنه ، وهو ابن ست وستين سنة.
[انظر أسد الغابة ج ٦ ص ٢٨٢].
(٤) فى «ص» : «وثنا».