بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال لا بأس ان صمت وان قرأ».
أقول : ومن هذا الخبر يعلم ما قدمنا ذكره من حمل الأمر بالقراءة في صورة عدم السماع في الجهرية ولو همهمة على الاستحباب لتخييره هنا بين الصمت والقراءة
الثامنة ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف من ارتضى به اقرأ خلفه؟ قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه».
والتقريب فيه ظاهر للنهى الدال على التحريم الشامل للجهرية والإخفاتية. نعم يجب ان يستثني منه صورة عدم السماع في الجهرية بالنصوص المتقدمة.
التاسعة ـ ما رواه عن سليمان بن خالد (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرأ؟ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله الى الامام».
أقول : قوله «وهو لا يعلم انه يقرأ» ليس المراد به الشك في قراءة الامام وعدمها لأن فيه طعنا على الإمام بالإخلال بالواجب فلا يجوز الاقتداء به حينئذ ، وانما المراد بهذا الكلام الكناية عن عدم سماع قراءته ، فكأنه قال وهو لا يسمع انه يقرأ. وكأنه ظن انه انما يترك القراءة في ما إذا جهر الامام لوجوب الإنصات وأما مع الإخفات وعدم السماع فإنه يجوز القراءة. وقوله عليهالسلام «لا ينبغي» المراد به التحريم كما استفاض مثله في الأخبار بقرينة باقي أخبار المسألة الصريحة في النهي عن القراءة الذي مفاده التحريم. والمراد من إيكال ذلك الى الامام هو الإشارة الى ما ورد في بعض الأخبار من أن الامام ضامن للقراءة (٣).
العاشرة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجماعة.