اختار هنا القول الثاني لقوله «والظاهر اعتبار دوام الاستيطان».
وحينئذ فقد تلخص ان مذهبه في المسألة هو القول بخصوص المنزل مع اعتبار دوام الاستيطان كل سنة ، وعلى هذا فأي إشكال هنا عنده وما وجه هذا الاشكال فضلا عن قوته حتى انه يقول «والمسألة قوية الإشكال» وبالجملة فالظاهر ان كلامه هنا لا يخلو من مسامحة ناشئة عن الاستعجال. والله العالم.
تنبيه
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم في هذا المقام جملة من الفروع والأحكام من ما يتم بها الكلام لا بد من نقلها وذكرها لما فيها من الإيضاح للمسألة ورفع غشاوة الإبهام :
فمنها ـ ان المستفاد من كلام الأكثر هو الاكتفاء بمقام الستة الأشهر ولو دفعة في سنة واحدة فيتم متى وصل بعدها ولو فريضة واحدة ، وظاهر الصدوق ـ واليه مال في المدارك كما تقدم ذكره ـ اعتبار الستة في كل سنة ، والمفهوم من كلام الفاضل الخراساني وبعض من تأخر عنه اناطة حصول الاستيطان بالعرف من غير تقييد بمدة :
قال في الذخيرة : والظاهر ان الوصول الى بلد له فيه منزل استوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كاف في الإتمام. انتهى. ونحوه في الكفاية.
وقال بعض من تأخر عنه من مشايخنا المحققين بعد نقل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : وخلاصة معناه ان الإتمام بالضياع وما بحكمها إنما هو في ما يكون محلا لسكناه بحيث يعد عرفا من أوطانه ويصدق عليه عادة انه موضع استيطانه من غير أن يعرضه الترك لذلك في ما بعد بمرتبة تخرجه عن عداد الأوطان وصدق الاستيطان أى بحيث لا يقال انه كان وطنه سابقا فتركه ، فإن هذا الاستيطان يتحقق بان يكون له فيه محل نزول وان لم يكن ملكا له يسكنه دائما ستة أشهر مهما ارتحل منتقلا اليه. انتهى.