ما نقلناه عنهم بقوله : هكذا اشتهر بين الأصحاب.
وبالجملة فإن الدليل على الحكم المذكور انما هو الرواية الاولى ، واما إمامة الناقص الكامل بقول مطلق جوازا وتحريما فلم أقف فيه على نص. وأما بالنسبة إلى جزئيات هذه الكلية فهو يدور مدار النصوص وجودا وعدما جوازا وتحريما.
قالوا : وأطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامة العاري بالمكتسي. وقال العلامة في التذكرة : ان اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع والسجود جاز لمساواته له في الأفعال. قال في المدارك : وهو يتم إذا قلنا ان المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان واما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا. انتهى. وفيه إشارة الى ما قدمناه ذكره عنهم.
والحق في المسألة المذكورة أن المأموم في هذه الصورة ان كان فرضه شرعا الصلاة جالسا كامامه فلا بأس بائتمامه ، لان فرض الامام وفرضه الجلوس فيدخلان تحت الأخبار الدالة على جواز امامة الجالس بالجالس من ذوي الاعذار. ولا يضر هنا نقص صلاة الإمام من حيث كونه عاريا والمأموم مكتس إذ لا دليل على هذه العلة كما عرفت ، وان كان فرضه الإتيان بالأركان من قيام وقعود وركوع وسجود فالظاهر المنع لخبر الرسول صلىاللهعليهوآله.
الثاني ـ المشهور انه لا يجوز امامة اللاحن في قراءته ولا المبدل حرفا بغيره بالمتقن سواء كان اللحن مغيرا للمعنى كضم تاء «أنعمت» أم لا كفتح دال «الحمد» تمكن من الإصلاح أو لم يتمكن ، وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحق في قراءته ، قال في المبسوط يكره امامة من يلحن في قراءته سواء كان في الحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فان كان يحسن وتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إذا علموا بذلك. وظاهر ابن إدريس اختصاص المنع بما يحيل المعنى حيث قال : لا يجوز امامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن.
وقال العلامة في المختلف : الوجه عندي انه لا يصح أن يكون إماما ، اما إذا