ومن تبعهما أو ما ذكره المحقق الأردبيلي ومن تبعه؟ وهذا بحث آخر خارج عن ما نحن فيه مع انا قد أشرنا الى أن الأقرب هو ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدسسره) ومن اقتفاه. والله العالم.
الثاني ـ لا خلاف ولا إشكال في أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل ولو كان النقصان يسيرا ، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يضم بعض يوم الدخول الى ما يتمه من آخر العدد فيحصل التلفيق في اليوم العاشر كأن ينوي الإقامة وقت الزوال فيشترط الى ما ينتهى إلى زوال اليوم الحادي عشر أم لا بد من عشرة كاملة غير يومي الدخول والخروج في الصورة المفروضة؟ وجهان بل قولان صرح بأولهما الشهيد في الذكرى ، قال : الأقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يوم الدخول والخروج لصدق العدد حينئذ. وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض واستظهره شيخنا المجلسي في البحار. وبالثاني صرح السيد السند في المدارك ، قال : وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان أظهرهما العدم لأن نصفي اليومين لا يسمى يوما فلا يتحقق إقامة العشرة التامة بذلك ، وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة والحكم في الجميع واحد. انتهى. واستشكل العلامة في النهاية والتذكرة احتسابهما من العدد من حيث انهما من نهاية السفر وبدايته لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة وفي الأخير بالسفر ومن صدق الإقامة في اليومين. ثم احتمل التلفيق.
أقول : والمسألة لعدم النص القاطع لمادة القيل والقال وتطرق الاحتمال لا تخلو من الإشكال.
وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين : ثم هل يعد من العشرة يوما الدخول والخروج؟ وهل يعتبر تلفيق بعض يوم ببعض من يوم آخر أم لا؟ والذي يظهر من إطلاق الأخبار ـ وعدم ورود تحديد في هذا الأمر مع عموم بلواه وكثرة وروده في الروايات ـ ان المرجع في ذلك الى العرف كما انه كذلك في سائر