ملك الرقبة أو بعد تحقق أحد الأسباب المبيحة للنزول بناء على القول الآخر ، فلو تقدم الاستيطان أو بعضه على ذلك لم يعتد به ، والوجه في ما ذكرنا ان الحكم في الأخبار ترتب على الاستيطان في المنزل الذي له ملكا كان أو عارية أو نحو ذلك وهو ظاهر في أن الاستيطان قبل وجود المنزل المتصف بأحد الوجوه المذكورة من الملكية ونحوها لا يدخل تحت مضمون هذه العبارة.
ومنها ـ دوام الملك فلو خرج عنه لم يترتب عليه الحكم المذكور ، قال في الذكرى : ويشترط ايضا دوام الملك فلو خرج عن ملكه زال الحكم ، لأن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها لخروج أملاكهم (١).
أقول : هذا الشرط جيد بالنسبة إلى الملك بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ملك الرقبة ، واما بناء على القول الآخر فإنه لا بد ايضا من دوام نسبة المنزل إليه بأحد الأسباب المتقدمة ، فلو استأجره أو استعاره مدة ثم انقضت المدة وخرج عن النسبة اليه والتعلق به فالظاهر ايضا زوال الحكم المترتب على وجود المنزل الداخل تحت تصرفه ، فان ظاهر الأخبار اعتبار دوام السبب المذكور في دوام ما يترتب عليه
ومنها ـ انه لا يشترط السكنى في الملك بل يكفى السكنى في البلد أو القرية حيث كان ولا يشترط كونه له صلاحية السكنى.
قال في الروض : ولا يشترط كون السكنى في الملك ولا كونه له صلاحية السكنى لحديث النخلة (٢) فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن حدوده الشرعية وهي حد الخفاء. انتهى.
أقول : أما عدم اشتراط كون السكنى في الملك فإن أريد به بالنسبة إلى مثل الضياع والنخيل فهو من ما لا ريب في صحته ، لان هذه الأشياء ليست محلا للسكنى عرفا فيكفي الجلوس في البلد. إلا انك قد عرفت سابقا انه لا دليل على ما اعتبروه من اشتراط مجرد الملك بالسكنى بل السكنى في الأخبار انما ترتب على
__________________
(١) بدائع الصنائع ج ١ ص ١٠٣.
(٢) وهو الحديث الرابع ص ٣٦١.