لا صلاة غيرها من الفرائض والصلوات وهو وجه وجيه ، والحمل على المعنى الذي فهموه من الخبر وان كان محتملا إلا ان صيرورة الفريضة بعد إتمامها نافلة والنافلة فريضة غير معهود ، فإثباته بمجرد هذا الخبر لا يخلو من الإشكال سيما مع قيام ما ذكرناه من الاحتمال ، وعليه حمل صاحب المدارك الخبر المذكور. ورواية «ان الله يختار أحبهما إليه» لا تقتضي نية وجوب كل منهما واتصافها بأنها فرض ، بل المعنى انه لما شرع عز شأنه) الإعادة وأمر بها استحبابا فله سبحانه الاختيار في ما يختاره منهما فيختار ما هو أحب إليه. هذا غاية ما يدل عليه الخبر المذكور وهو لا يقتضي ما ادعاه. والله العالم.
ومنها ـ القرب من الامام لما تقدم من رواية جابر ورواية كتاب الفقه الرضوي ، وقد عده الشهيد في النفلية من مستحبات الجماعة. وذكر أفضلية القرب في الخبرين المذكورين من الصف الأول يقتضي (١) أفضلية الأقربية مطلقا.
ومنها ـ اقامة الصفوف واعتدالها ويستحب استحبابا مؤكدا وكذا سد الفرج الواقعة في الصفوف.
روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) في حديث قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن بين يدي ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم».
وروى في التهذيب عنه عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (٣) قال : «قال
__________________
(١) وفي المطبوع القديم «لا يقتضي».
(٢) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجماعة. وقد نقلها عن الصدوق بصورة الإرسال عن النبي (ص) إلا ان ظاهر عبارة الفقيه ج ١ ص ٢٥٠ خلاف ذلك حيث ان العبارة فيه بعد ذكر رواية إمامة الرجل للرجل والرجلين هكذا «قال وقال رسول الله ص.» وظاهرها ان الذي حكى قول رسول الله (ص) هو أبو جعفر (ع) وقد نقلها في الوافي باب (اقامة الصفوف) كذلك.
(٣) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجماعة. وهي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع).