وبالعكس فلا مانع منه. ولا يشترط الاتحاد في عدد الركعات على الأشهر الأظهر وخلاف الصدوق (قدسسره) كما سيأتي نقله ان شاء الله تعالى في المقام شاذ.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع (الأول) ـ احتج شيخنا الشهيد في الذكرى على عدم جواز الاقتداء في اليومية بصلاة الكسوف وبالعكس ونحوه في العيدين بقوله صلىاللهعليهوآله (١) «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. الخبر». قال وهو غير حاصل مع الاختلاف.
أقول : قد عرفت آنفا ان هذا الخبر ليس من طريقنا وإنما هو من طريق العامة وان استسلقوه (رضوان الله عليهم في أمثال هذه المقامات سيما مع عدم الدليل من أخبار أهل البيت عليهمالسلام.
والأظهر في الاستدلال على منع ذلك بان العبادة مبنية على التوقيف من صاحب الشريعة كيفية وكمية وصحة وبطلانا وفرادى وجماعة ونحو ذلك ، ولم يثبت عنهم عليهمالسلام فتوى ولا فعلا صحة الاقتداء في موضع البحث فيجب الحكم بالمنع حتى يقوم الدليل عليه.
الثاني ـ المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية وان اختلف العدد والكمية ، بل قال في المنتهى انه قول علمائنا أجمع.
ونقل عن الصدوق انه قال : لا بأس أن يصلى الرجل الظهر خلف من يصلى العصر ولا يصلى العصر خلف من يصلى الظهر إلا ان يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم انها كانت الظهر فتجزئ عنه.
قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه : ولا أعلم مأخذه إلا أن يكون نظر الى ان العصر لا تصح إلا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع انها بعدها. وهو خيال ضعيف لان عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لا على
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ٣ ص ١٣٤.