ثم أورد بعض الأخبار الدالة على القول المشهور.
واحتمل في الذخيرة حمل الرواية على انه لما كان كل طائفة انما تصلى مع الإمام ركعة فكأن صلاته ردت إليها.
أقول : ومن المحتمل قريبا تخصيص الرواية بحال الخوف من إتمام الركعتين بمعنى ان الحال أضيق والخوف أشد من الحالة الموجبة للركعتين فيقتصر على الركعة ، فتكون هذه المرتبة أول مراتب الانتقالات الآتية في هذه الصلاة. والأظهر هو الحمل على التقية (١).
المسألة الثانية ـ من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحاب صلاة ذات الرقاع ، والنظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها :
أما الشروط فهي على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم أربعة : أحدها ـ كون الخصم في غير جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة ، وعلى هذا لو كان العدو في جهة القبلة وأمكن أن يصلوا جميعا ويحرس بعضهم بعضا صلوا صلاة عسفان الآتية ان شاء الله تعالى.
وهذا الشرط هنا بناء على المشهور ، قال في المدارك : وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بان النبي صلىاللهعليهوآله إنما صلاها كذلك فيجب
__________________
(١) في عمدة القارئ ج ٣ ص ٣٢٩ : اعلم ان الخوف لا يؤثر في نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عباس والحسن البصري وطاوس حيث قالوا إنها ركعة ، وروى مسلم من حديث مجاهد عن ابن عباس «ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» أخرجه الأربعة أيضا ، واليه ذهب عطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة وإسحاق والضحاك ، وروى مثله عن زيد بن ثابت وابى هريرة وجابر ، قال جابر انما القصر ركعة عند القتال. وقال إسحاق تجزئك عند الشدة ركعة تومئ إيماء فان لم تقدر فكبر تكبيرة حيث كان وجهك. وقال القاضي لا تأثير للخوف في عدد الركعات ، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة.