ورابعا ـ ان بلوغ التساهل في العبادات المبنية على التوقيف الى هذا الحد لا يخلو من تشريع وقول على الله سبحانه بغير علم «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً» (١) «أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ» (٢) ونحوهما من الآيات المعتضدة بالروايات المستفيضة الدالة على النهى عن القول بما لم يثبت عنهم عليهمالسلام والأمر بالوقوف والتثبت والرد إليهم في ما اشتبه منها (٣) وبالجملة فان الحق هنا ما ذكره الفاضلان المذكوران. والله العالم.
المسألة الرابعة ـ في صلاة شدة الخوف بمعنى انه ينتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة ، والضابط أن لا يتمكنوا من الصلاة على الوجه المتقدم ، فإنهم يصلون فرادى كيفما أمكنهم وقوفا أو ركبانا أو مشاة ، ويركعون ويسجدون مع الإمكان وإلا فبالإيماء ، ويستقبلون القبلة مع الإمكان في جميع الصلاة أو بعضها ولو بتكبيرة الإحرام ان أمكن وإلا سقط ايضا. وهذه الأحكام كلها مجمع عليها بينهم.
ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٤) قال : «في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلى كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة».
وعن عبيد الله بن على الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير مع إيماء ،
__________________
(١) سورة هود الآية ٢١.
(٢) سورة الأعراف الآية ٢٧.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٤ من صلاة الخوف والمطاردة.