الإجماع. والمريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء ، ولا تكليف مع العجز ولهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد. الى آخر كلامه زيد في إكرامه.
واستدل الأصحاب على الحكم المذكور بقوله صلىاللهعليهوآله (١) «فليقضها كما فاتته». وقد تقدم ان الخبر المذكور لم يثبت من طرقنا.
والمروي من طرقنا مما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (٢) قال : «قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ فقال يقضى ما فاته كما فاته : ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته».
وعن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) قال : «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، ومن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما».
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يستحب التخيير في القضاء مطلقا أو بشرط ان يوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر؟ احتمالات أحوطها الأخير. وأما الثاني وهو ان يقضى الجهرية والإخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان
__________________
قائما وهو مسافر فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة» وفي المغني ج ٢ ص ٢٨٢ «نص احمد على انه إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين صلاة حضر ، أما المسألة الأولى فبالإجماع يصلى أربعا. واما الثانية وهو ما إذا نسي في السفر وذكر في الحضر فبالاحتياط يصلى أربعا. والى ذلك ذهب الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه ، وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يصليها صلاة سفر لأنه انما يقضى ما فاته ولم يفته إلا ركعتان».
(١) ارجع الى التعليقة ٢ ص ٢٢.
(٢) الوسائل الباب ٦ من قضاء الصلوات. والشيخ يرويه عن الكليني.
(٣) الوسائل الباب ٦ من قضاء الصلوات.