المكلف في ثوب لم يعلم ملاقاة النجاسة له ومثله في بدنه فقد امتثل ما أمره الشارع به ويلزم منه كون صلاته صحيحة موجبة للثواب بغير شك ولا ارتياب.
و (اما ثانيا) ـ فلما أسلفنا من الأخبار الدالة على المنع من الاخبار بالنجاسة وان كان في أثناء الصلاة ، ولو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة والطهارة ونحوهما انما هو باعتبار الواقع ونفس الأمر وان تلبس المصلي بالنجاسة جاهلا موجب لبطلان صلاته واقعا فكيف يحسن من الامام عليهالسلام المنع من الإيذان بها والاخبار في الصلاة كما تضمنته رواية محمد بن مسلم أو قبلها كما في رواية ابن بكير؟ وهل هو بناء على ما ذكروه إلا من باب التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل ، ولا ريب في بطلانه.
و (اما ثالثا) ـ فإنه يلزم على ما ذكروه عدم الجزم بصحة شيء من العبادات إلا نادرا لشيوع تطرق النجاسات سيما من النساء والأطفال ومن لا يحترز عن النجاسة وسريان ذلك في عامة الناس ، وقد اعترف بذلك شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية وألزم به القول المشهور.
وبما ذكرنا يظهر لك ان الأظهر في أصل المسألة هو القول بجواز الاقتداء وان علم بالنجاسة في بدن الإمام أو ثوبه وعدم وجوب الانفراد. ومن أراد تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرناه فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية. والله العالم.
المقصد الثالث في صلاة الخوف
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع من علمائنا كملا وجمهور الجمهور (١)
__________________
(١) في المغني ج ٢ ص ٤٠٠ صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة ، وجمهور العلماء متفقون على ان حكمها باق بعد النبي (ص) وقال أبو يوسف انما تختص بالنبي (ص) وليس بصحيح فان ما ثبت في حقه ثبت في حقنا إلا ان يدل دليل على الاختصاص به. ونحو ذلك في بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٤٢.