المقصد الرابع في صلاة المسافر
لا خلاف نصا وفتوى في سقوط أخيرتي الرباعية في السفر الجامع للشرائط الآتية ، وكذا لا خلاف في سقوط نافلتها إلا الوتيرة فان المشهور سقوطها والأظهر العدم ، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في مقدمات هذا الكتاب.
روى الصدوق (عطر الله مرقده) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (١) انهما قالا : «قلنا لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال ان الله عزوجل يقول «وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» (٢) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا قلنا إنما قال الله عزوجل (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ)» ولم يقل «افعلوا» فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام أو ليس قد قال الله عزوجل «إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» (٣) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلىاللهعليهوآله؟ وكذلك التقصير شيء صنعه النبي صلىاللهعليهوآله وذكره الله في كتابه. قالا قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه. والصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلىاللهعليهوآله في السفر والحضر ثلاث ركعات. وقد سافر رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة. وقد سمى رسول الله صلىاللهعليهوآله قوما صاموا حين أفطر «العصاة» قال فهم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا».
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٧٨ وفي الوسائل الباب ٢٢ و ١٧ و ١ من صلاة المسافر.
(٢) سورة النساء الآية ١٠٢.
(٣) سورة البقرة الآية ١٥٣.