حمار فيقول «بعتك هذا الفرس».
وهل يشترط في الإمام نية الإمامة؟ ظاهر الأصحاب العدم ، بل قال العلامة لو صلى بنية الانفراد مع علمه بان من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ، لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر. وهو جيد.
وظاهرهم ـ بل صرح به جملة منهم ـ ان الثواب لا يترتب على صلاة الإمام إلا مع النية ، ولو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة فهل يكون الحكم فيه كالحكم في من نوى الانفراد فلا يترتب عليه الثواب أو حكم من نوى الجماعة فيترتب؟ إشكال إلا انه لا يبعد من سعة كرمه سبحانه وفضله وإحسانه جل شأنه امداده بالثواب وإدخاله في سعة تلك الأبواب.
وفي وجوب نية الإمامة في الجماعة الواجبة احتمالات ، استظهر جملة من أصحابنا العدم ، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمر وهي حاصلة ، وجزم الشهيدان بالوجوب لوجوب نية الواجب. وفيه بحث تقدم في باب الوضوء من كتاب الطهارة في بحث النية.
المقام الثاني ـ في ما لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام فإنه يحكم بصحة صلاتهما ، ولو قال كل منهما كنت مأموما بطلت صلاة كل منهما.
والوجه في الأول ان كلا منهما اتى بجميع الأفعال الواجبة من قراءة وغيرها ولم يخل بشيء من الواجبات فلا وجه لبطلان صلاته ، ونية الإمامة لا منافاة فيها لصحة صلاة المنفرد فلا تؤثر بطلانا. وفي الثاني انه أخل كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل صلاته.
والأصل في ذلك مضافا الى ما ذكرناه من ما هو واضح الدلالة على الحكم المذكور ما رواه الشيخ عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن