ويجعلها الفريضة». ورواه في الفقيه عن هشام بن سالم عنه عليهالسلام مثله (١) وزاد في آخره «ان شاء».
قيل : المعنى انه يجعلها تلك الفريضة التي صلاها وحده فان اعادة تلك الفريضة مستحبة ، أو المراد أن يجعل هذه الفريضة المطلوبة منه وما صلاها أو لا نافلة ، قال : وفي التهذيب حمله على محامل بعيدة من غير ضرورة.
وقال في الفقيه (٢) وروى انه يحسب له أفضلهما وأتمهما.
وروى في الكافي عن ابى بصير (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال صل معهم يختار الله أحبهما اليه».
وروى في التهذيب عن عمار الساباطي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟
قال نعم وهو أفضل. قلت فان لم يفعل؟ قال ليس به بأس». وقال في كتاب الفقه الرضوي (٥) نقلا عن العالم عليهالسلام «إذا صليت صلاتك وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فصل وان شئت فاخرج. ثم قال لا تخرج بعد ما أقيمت صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا».
والكلام هنا يقع في مواضع الأول ـ لا خلاف ولا إشكال في صحة الإعادة ومشروعيتها لمن صلى الفرض أولا منفردا وانما الإشكال والخلاف في ما لو صلاة جماعة فهل يستحب الإعادة جماعة مرة أخرى؟ الأشهر الأظهر العدم ، وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع لعموم الأدلة ، قال في المدارك : وهو غير واضح لأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، ومن هنا يعلم ان الأظهر عدم تراسل الاستحباب ، وجوزه الشهيدان. انتهى.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٥٤ من صلاة الجماعة.
(٥) ص ١١.