ولا تقدموها». وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى ، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم فيه إكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآله إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله صلىاللهعليهوآله وتبجيله من ما لا خفاء في أولويته. انتهى كلامه في الذكرى.
وما ذكره من عدم الوقوف على نص في الهاشمي في هذا المقام جيد واما في صلاة الجنازة فقد قدمنا (١) وجود النص بذلك في كتاب الفقه الرضوي وأوضحنا ان كلام على بن بابويه الذي تبعه الأصحاب في المقام مأخوذ من عبارة الكتاب المذكور. والله العالم.
المسألة الرابعة ـ قد ذكر جملة من الأصحاب : منهم ـ السيد السند في المدارك انه إذا تشاح الأئمة في الإمامة فاما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم واما أن يختاروا امامة واحد بأسرهم واما أن يختلفوا في الاختيار :
فان كرهه جميعهم لم يؤمهم لقوله عليهالسلام (٢) «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون». وان اختار الجميع واحدا فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال بالمطلوب.
وان اختلفوا فقد أطلق الأكثر المصير الى الترجيح بالمرجحات الآتية ، وقال في التذكرة : انه يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح. قال في الذكرى : وفي ذلك تصريح بان ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة ويصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن. هكذا ذكروا (رضوان الله عليهم.)
واستندوا في الترجيح في مقام الاختلاف الى ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابى عبيدة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون
__________________
(١) ج ١٠ ص ٣٩٦ عن الفقه الرضوي ص ١٩.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة الجماعة. وفيه «أم قوما».
(٣) الوسائل الباب ٢٨ من صلاة الجماعة.