الصادق عليهالسلام له الصلاة ، ونحوه صحيحة زرارة ، وما ذكره عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي المتقدم جميع ذلك في صدر الباب الثاني في الصلوات اليومية (١) فإن جميع ما اشتملت عليه الأخبار المشار إليها من الأوامر والنواهي لا معارض لها يوجب إخراجها عن حقيقة الأمر والنهى.
فالواجب على هذا القائل هنا بمجرد ورود لفظ مشتبه محتمل للوجوب أن يقول بالوجوب والتحريم في جميع تلك المستحبات والمكروهات باتفاق العلماء ، وهذا عين السفسطة ، وما ذاك إلا من حيث تقييد تلك الأخبار بعمل الأصحاب على ذلك الحكم واتفاقهم عليه.
ولا يخفى على المنصف المتدرب في الفن ان اتفاق الأصحاب على الحكم متقدميهم ومتأخريهم من ما يثمر العلم أو الظن المتاخم له بان ذلك هو مذهب الأئمة صلوات الله عليهم فان مذهب كل امام من أئمة الهدى أو أئمة الضلال انما يعلم بنقل شيعته واتباعه. واما الأخبار فليست كذلك فان فيها ما خرج على خلاف المذهب وفيها المجمل والمتشابه ونحو ذلك من الوجوه المانعة من الجزم بكون ما اشتملت عليه مذهبا ، وقد وردت عندنا جملة من الأخبار الصحاح الصراح في جملة من الأحكام لم يلتفت إليها أصحابنا ولم يعملوا بها واطرحوها كاخبار عدم وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام (٢) واخبار السنة والسنتين في الرضاع المحرم (٣) ونحو ذلك من ما يقف عليه المتتبع البصير ولا ينبئك مثل خبير.
وحينئذ فإذا جاز الخروج عن مقتضى الأوامر الظاهرة في الوجوب باتفاق الأصحاب على خلاف ذلك فكيف بلفظ محتمل كما هو محل البحث ، ومن ذا الذي يروم الجزم بوجوب جهر الامام بجميع ما يأتي به من الأذكار وتحريم الجهر على المأموم في جميع ذلك بهذا الخبر المجمل مع مخالفة كافة العلماء له قديما وحديثا وطرحه
__________________
(١) ج ٨ ص ٢ الى ١١.
(٢) الوسائل الباب ٧ من الجنابة.
(٣) الوسائل الباب ٢ من ما يحرم بالرضاع.