في الأخبار إلا بقرينة تؤذن بذلك.
(فان قلت) ان مقتضى كون اللفظ كما ذكرتم ـ مع تصريحكم بان الحكم في المتشابه هو الاحتياط وجوبا ـ ترجيح الجهر في الأخيرتين احتياطا وجوبا كما تختارونه واستحبابا كما هو المشهور لدخول هذا الجزئي تحت عموم الخبر ، وكذا الكلام بالنسبة إلى المأموم.
فالجواب انه لا ريب في صحة ما ذكرت لو خلينا وظاهر الخبر المذكور» إلا انه لما كان أصحابنا (رضوان الله عليهم سلفا وخلفا على الإخفات في هذه المسألة وحمل الخبر المذكور في جميع ما اشتمل عليه من الأحكام على الاستحباب بالنسبة الى الامام والكراهة بالنسبة إلى المأموم ـ فإنهم ما بين مصرح بما ذكرنا وما بين من لم يظهر منه خلاف ذلك ـ فالواجب تقييد الخبر المذكور بما ذكروه وعدم الخروج عن ما اعتمدوه ، وكم في الأخبار من ما هو من هذا القبيل من ما اشتمل على هذا اللفظ مع حمله على الاستحباب بين كافة الأصحاب جيلا بعد جيل ، أو لفظ «لا ينبغي» مع حمله على الكراهة اتفاقا أو مع خلاف نادر قليل كما لا يخفى على المتتبع من ذوي التحصيل.
ولا يخفى على المتتبع ايضا ورود ما هو أصرح من هذا الخبر في الوجوب في جملة من الأحكام مع اتفاقهم على العدول عنه من غير خلاف يعرف أو خلاف شاذ في المقام ، وكثير من مستحبات الصلاة من هذا القبيل كالتكبير للركوع والسجود ونحوهما من ما قد وردت الأوامر به من غير معارض ومقتضى الأمر الوجوب والاستغفار في الأخيرتين بعد التسبيح فان مقتضى الأمر الوجوب مع الفتوى منهم من غير خلاف يعرف أو خلاف شاذ على الاستحباب ، والتورك في الصلاة كذلك وليس للأمر به معارض إلا إطلاق بعض الأخبار التي يمكن حمل إطلاقها على الأخبار المقيدة مع انه لا خلاف في الاستحباب ، وأمثال ذلك كثير يقف عليها المتتبع ، ولا سيما ما اشتمل عليه حديث حماد بن عيسى الوارد في تعليم