له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر ، وقد روى ان عليه التمام ، وقد بينا الجمع بينهما وهو ان ما روى انه ان كان منزله أو ضيعته من ما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أتم وان لم يكن استوطن ذلك قصر.
هذه جملة من عبائر المتقدمين وأما كلام العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما فهو على ما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملك بشرط الاستيطان ستة أشهر.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فالواجب أولا ذكر الاخبار مذيلة بما يظهر منها ثم عطف الكلام على كلام الأصحاب في المقام :
فأقول وبالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول : الأول ـ من الأخبار المذكورة صحيحة إسماعيل بن الفضل (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وانما ينزل قراه وضيعته قال إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر».
أقول : ظاهر الخبر كما ترى انه يتم بمجرد الوصول إلى الأملاك المذكورة سواء كان له فيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقا أم لم يستوطن قصد الإقامة أم لم يقصد.
الثاني ـ رواية البزنطي (٢) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يخرج الى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أو يتم؟ قال يتم الصلاة كلما اتى ضيعة من ضياعه». والتقريب فيها ما تقدم وهي أظهر في عدم اعتبار نية الإقامة.
وروى هذه الرواية في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر (٣) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر؟ قال يتم فيها». وهي صحيحة السند كما ترى.
الثالث ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر.