الأكثر من الجهال ولكن جهلهم ليس عذرا شرعيا يوجب الخروج عن العمل بأحكام الملك المتعال.
الثاني ـ لو حصل البعد المذكور بخروج الصفوف المتخللة بين الامام والمأمومين من الصلاة عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد ، فهل تنفسخ القدوة لحصول البعد حينئذ أم لا؟ وعلى تقدير الانفساخ هل تعود القدوة بالانتقال الى محل القرب الذي به يزول البعد بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام الأول أم لا؟ ولعل الأظهر ان اشتراط عدم البعد انما هو في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها ، كما تقدم نظيره في صلاة الجمعة والعيد من أن اشتراط الجماعة والعدد المشروط فيهما إنما هو في الابتداء فلو انفض العدد بعد الدخول في الصلاة وجب الإتمام جمعة ولو لم يبق إلا الإمام خاصة.
المسألة الخامسة ـ من الشرائط أيضا في صحة الجماعة عدم علو الامام بما يعتد به من الابنية ونحوها بل إما أن يكون مساويا للمأموم أو أخفض منه ، ولا بأس بذلك في المأموم ويستثني من ذلك العلو في الأرض المنبسطة لو قام الإمام في المكان الأعلى منها.
والأصل في هذه الأحكام ما رواه ثقة الإسلام والصدوق والشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه؟ فقال ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فان كان أرضا مبسوطة وكان في
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٣ من صلاة الجماعة. والشيخ يرويه عن الكليني. وقوله «سألته» في رواية الكليني في الفروع ج ١ ص ١٠٧ والشيخ عنه في التهذيب ج ١ ص ٢٦١ ، وفي الفقيه ج ١ ص ٢٥٣ «قال عمار سئل أبو عبد الله ع» وفي الفقيه ايضا هكذا «وان كانت الأرض مبسوطة» وفيه ايضا بعد قوله «منحدر» هكذا «فلا بأس به» وفي الفروع والتهذيب «قال لا بأس».