التقصير ان كان الباقي مسافة ذهابا وإيابا.
واستقرب الشهيد في البيان ضم ما مضى من المسافة ، واستظهره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين استنادا الى قوله عليهالسلام في آخر رواية إسحاق ابن عمار المتقدمة «فإذا مضوا فليقصروا».
أقول : يمكن المناقشة في دلالة العبارة المذكورة بناء على ان المتبادر كما هو الغالب المتكرر في الأسفار هو حصول المسافة بعد موضع التردد ، والإطلاق في الأخبار كما عرفت في غير مقام من ما تقدم انما ينصرف الى ما هو المتكرر الغالب المتكثر الوقوع دون الفروض النادرة.
الخامس ـ قال في المنتهى : لو اخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصر لانه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار والمرأة مع الزوج والعبد مع السيد إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما ، خلافا للشافعي قال لانه غير ناو للسفر ولا جازم به فان نيته انه متى خلى رجع (١) والجواب النقض بالعبد والمرأة. انتهى.
وظاهر كلامه (قدسسره) عدم الخلاف في المسألة إلا من العامة مع انه قال في النهاية : لو عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه والزوجة متى طلقها أو على الرجوع وان كان على سبيل التحريم كالإباق والنشوز لم يترخصوا لعدم القصد. انتهى.
وظاهره كما ترى المنافاة لما اختاره في المنتهى والموافقة لما نقله عن الشافعي في الأسير لأنه لا فرق بين الأسير ولا غيره من هؤلاء المعدودين.
وقال الشهيد في الذكرى : ولو جوز العبد العتق أو الزوجة الطلاق وعزما على الرجوع متى حصل فلا يترخص ، قاله الفاضل وهو قريب ان حصلت امارة لذلك وإلا
__________________
(١) المغني ج ٢ ص ٢٥٩.