ولم نقف لهذه الأقوال على مستند أزيد من ادعاء كل منهم العرف على ما ذكره والواجب بالنظر الى الأخبار مراعاة صدق الاسم وكون السفر عمله ، فإنه هو المستفاد منها ولا دلالة لها على ما ذكروه من اعتبار الكثرة فضلا عن صدقها بالمرتين أو الثلاث. والله العالم.
الثاني ـ اعلم ان المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الضابط في حصول الكثرة التي يترتب عليها وجوب الإتمام هو أن يسافر ثلاث مرات بحيث ينقطع سفره بعد الأولى والثانية إما بالوصول الى بلده أو الى موضع يعزم فيه الإقامة ثم يتجدد له بعد الصلاة تماما عزم السفر ، ولا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث بإقامة عشرة في بلده مطلقا وفي غير بلده مع نية الإقامة ، فإنه يجب عليه التمام في الدفعة الثالثة ويبقى الحكم مستمرا الى أن يقيم عشرة على أحد الوجهين المتقدمين.
والذي نص عليه الشيخ وجملة ممن تبعه في قطع التمام في الأثناء أو بعد تمام الثلاث انما هو إقامة العشرة في بلده ، وألحق المحقق في النافع والعلامة ومن تبعهما إقامة العشرة المنوية في غير بلده فلو أقام في غير بلده عشرة ثم أنشأ سفرا قصر فيه ، قال في المدارك ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على ان اقامة العشرة الأيام في البلد قاطعة لكثرة السفر وموجبة للقصر. وألحق المحقق في النافع والعلامة ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في بلده نية إقامتها في غير بلده ايضا ، فلو نواها في غير بلده وأتم فريضة ثم سافر قصر أيضا وان لم يتم الإقامة. كذا يفهم من صاحب المدارك ومن تأخر عنه ، إلا ان الظاهر من عبارات غيره ممن تقدمه انما هو أن يقيم عشرة كاملة بالنية لا مجرد النية والصلاة تماما وان لم يتم الإقامة كما هو ظاهر كلام من تأخر عنه ، والظاهر ان هذا هو الذي يستفاد من الرواية الآتية أيضا.
وألحق الشهيد في الدروس ومن تبعه العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما أى مضى أربعين يوما في غير بلده مترددا أو عازما على السفر ، لتصريحهم بكون