ما بعد الثلاثين المذكورة في حكم إقامة العشرة المنوية في وجوب الإتمام وانقطاع السفر ، وعلى هذا فإذا بطل إتمام كثير السفر بها يتوجه القول بلزوم البطلان بهذا أيضا ، حتى ان بعضهم قال بكون محض مضى الثلاثين مترددا كذلك بناء على كون نفس هذا المضي بمنزلة نية إقامة العشرة. إلا ان الظاهر من الرواية إنما هو الأول.
ثم ان الشيخ واتباعه صرحوا أيضا بأنه لو أقام خمسة في بلده قصر نهارا صلاته دون صومه وأتم ليلا.
وتوقف في هذا الحكم من أصله جملة من أفاضل متأخري المتأخرين : أو لهم في ما أعلم السيد السند في المدارك وتبعه الفاضل الخراساني والمحدث الكاشاني.
واستند الأصحاب في ما ذكروه من أصل الحكم وهو انقطاع إتمام كثير السفر بإقامة عشرة في بلده بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر».
وأنت خبير بان هذه الرواية مع ضعف سندها ـ المانع من قيامها بمعارضة الأخبار المتكاثرة الصحيحة الصريحة في وجوب الإتمام ، واشتمالها على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من وجوب التقصير بإقامة أقل من خمسة الصادق على اليوم أو اليومين ـ فهي غير دالة على ما يدعونه (أما أو لا) ـ
فلان موردها المكاري ولهذا احتمل المحقق في المعتبر اختصاص الحكم بالمكاري ، ونقله في الشرائع قولا وهو مجهول القائل ، وقال بعض شراح النافع اعتذارا عن ما ذكره في الشرائع حيث لم ينقله غيره : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من صلاة المسافر.