بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف. انتهى.
ووجه الإشكال فيها انه لا ريب ان الشبابيك لا تمنع المشاهدة مع انه عدها في ما يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام وجوز في المقاصير المخرمة ، ولا ريب أن المقصورة المخرمة والشباك بمعنى واحد ولهذا أورد عليه في الذكرى ما ذكره ، وصاحب الذخيرة نظر الى آخر العبارة وغفل عن ذكره الشبابيك وانها تمنع.
ثم انه لا يخفى عليك ان ظاهر الشهيد في الذكرى كما قدمناه في عبارته ان الشيخ في المبسوط استند في عدم الجواز مع حيلولة الشباك إلى رواية زرارة مع ان عبارة المبسوط كما حكيناها خالية من ذلك ، وهو دليل على ما قدمناه من أن نسبة الاستدلال بالرواية إلى الشيخ انما هو من الأصحاب تكلفا لتحصيل الدليل له ، وبذلك يسقط ما ذكره في المدارك من تحمل توجيه الاستدلال له بالخبر المذكور ، ونحوه في الذخيرة حيث حذا حذوه في المقام كما هو الغالب عليه في أكثر الأحكام.
تنبيهات
الأول ـ لو وقف بحذاء باب المسجد وهو مفتوح بحيث يشاهد الواقف حذاء الباب الإمام أو المأمومين الذين في المسجد صحت صلاة المحاذي للباب لمشاهدته لمن في المسجد وصلاة من على يمينه ويساره من الصف لمشاهدتهم ذلك الواقف حذاء الباب ، وقد صرح بذلك الشيخ (قدسسره) وجملة من الأصحاب : منهم ـ العلامة في المنتهى حيث قال : لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته ، ولو صلى قوم عن يمينه وشماله صحت صلاتهم لأنهم يرون من يرى الامام. ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يساره لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم. انتهى. وبنحو ذلك صرح في المدارك ايضا.
وتوقف في الذخيرة في الحكم الأول فقال ـ بعد نقل ما ذكره في المنتهى عن جماعة من الأصحاب ـ ما لفظة : والحكم الثاني صحيح وأما الحكم الأولى فقد ذكره