في البحار (١) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد».
وما رواه الصدوق في الخصال بسنده فيه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) قال : «ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف». ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه بإسناده إلى الأصبغ مثله (٣).
وروى في المقنع مرسلا (٤) قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام الأغلف لا يؤم القوم. الحديث. كما تقدم في حديث الزيدية.
ومنها ـ امامة من يكرهه المأمومون وقد ورد بذلك جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (٥) قال : «قال النبي صلىاللهعليهوآله ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه والناشر عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وامام قوم صلى بهم وهم له كارهون. الحديث».
وروى في الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) (٦) في حديث المناهي قال : «ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم. وقال من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجرهم شيء».
__________________
(١) ج ١٨ الصلاة ص ٦٢٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجماعة.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة الجماعة.