قال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده) في كتاب البحار : الخبر ان يدلان على المنع من التنفل بعد الشروع في الإقامة وبعد إتمامها.
أقول : من المحتمل قريبا عندي ان المنع من ذلك انما هو من حيث أن وقت صلاة ركعتي الفجر ـ كما قدمنا تحقيقه في موضعه من الأوقات ـ إنما هو قبل الفجر الثاني وانه لا يجوز تأخيرهما الى بعد الفجر لغير تقية وان كان خلاف المشهور بين أصحابنا كما أثبتنا ذلك بالأخبار المتقدمة ثمة ، ولعله الى ذلك يشير قوله صلىاللهعليهوآله في الخبر الأول «أتصلى الصبح أربعا؟» بمعنى ان الوقت في النافلة قد خرج واختص بالفريضة وهي ركعتان فصلاتها فيه موجب لكون الفريضة في هذا الوقت أربعا.
ومنها ـ أن يخص نفسه بالدعاء لما رواه الشيخ في التهذيب مسندا والصدوق في الفقيه مرسلا (١) «ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم».
والظاهر تخصيص الحكم المذكور بالدعاء الذي يخترعه الامام من نفسه أما لو أراد الدعاء ببعض الأدعية المروية عنهم عليهمالسلام فالظاهر الإتيان به على الكيفية الواردة تحصيلا لفضيلة الإتيان به على الوجه المنقول. والله العالم.
المطلب الثاني في الامام
وفيه مسائل :
الأولى ـ يشترط فيه البلوغ والعقل والايمان وطهارة المولد والذكورة ان أم مثله والسلامة من الجذام والبرص والحد الشرعي والعدالة ، وهذه الشروط قد تقدم البحث عنها وما يتعلق بها من الخلاف وذكر الأدلة وتحقيق الحال بما يزيل عنها نقاب الإشكال في الفصل الأول في صلاة الجمعة من الباب الثالث فلا حاجة الى الإعادة هنا.
__________________
(١) الوسائل الباب ٧١ من صلاة الجماعة. ولفظ «دونهم» في الفقيه.