وإمكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد ، وكونه في خلاف جهة القبلة.
قال في الذكرى : ويتخير بين هذه الصلاة وذات الرقاع ، وترجح هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية ، ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس.
ومنها ـ صلاة عسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة ، قال : ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوي الأرض لا يسترهم شيء ولا يمكنهم أمر يخافون منه ويكون في المسلمين كثرة لا تلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة مرشدة الخوف ، وان صلوا كما صلى النبي صلىاللهعليهوآله بعسفان جاز ، فإنه قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلىاللهعليهوآله وركعوا جميعا ثم سجد صلىاللهعليهوآله وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثم تأخر الصف الذين يلونه الى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر الى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلىاللهعليهوآله وركعوا جميعا في حالة واحدة ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله صلىاللهعليهوآله والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا. وصلى صلىاللهعليهوآله بهم ايضا هذه الصلاة يوم بنى سليم (١).
أقول قال في المنتهى : روى أبو عياش الزرقي (٢) قال : كنا مع النبي صلىاللهعليهوآله بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله صلىاللهعليهوآله مستقبل القبلة والمشركون امامه فصف خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله. ثم ساق الحديث كما تقدم في عبارة المبسوط.
__________________
(١ و ٢) سنن ابى داود ج ٢ ص ١١.