المتكرر ، فإن المقارنة أمر نادر والمتكرر إما التقدم أو التأخر فلا جل ذلك بين الكلام فيهما في الخبر.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من اشتباه واشكال والاحتياط عندنا في أمثال ذلك واجب على كل حال.
وأما في غير تكبيرة الإحرام من الأقوال فقولان : الوجوب واختاره الشهيد في جملة من كتبه ، والعدم واختاره العلامة وجملة ممن تأخر عنه والظاهر انه المشهور ، واختاره صاحب المدارك واحتج على ذلك بأصالة البراءة من هذا التكليف ، ولانه لو وجبت المتابعة فيها لوجب على الامام ان يجهر بها ليتمكن المأموم من متابعته ، قال والثاني منفي بالإجماع فالمقدم مثله. وتكليف المأموم بتأخير الذكر الى أن يعلم وقوعه من الامام بعيد جدا بل ربما كان مفوتا للقدوة. انتهى. وهو جيد.
وكيف كان فينبغي أن يعلم ان وجوب اشتراط المتابعة في الأفعال لا بمعنى أنه تبطل القدوة مع التقدم مطلقا بل الظاهر اختصاص البطلان بما إذا مضى في صلاته كذلك ، فلو تقدم ركوعا أو سجودا أو رفعا منهما فالمشهور استمراره أى بقاؤه على حاله حتى يلحقه الامام ، وعن الشيخ في المبسوط القول بالبطلان حيث قال : من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته.
وتفصيل الكلام في المقام على ما يستفاد من اخبارهم عليهمالسلام هو أن يقال : لا ريب ان المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم هو أنه لو تقدم المأموم في الركوع أو السجود أو الرفع منهما ، فان كان عامدا استمر بمعنى انه لا يرجع وان كان ساهيا يرجع.
ومستندهم في ذلك الجميع بين رواية غياث الآتية الدالة على عدم الرجوع بحملها على العامد وبين الروايات الكثيرة الدالة على الرجوع بحملها على الساهي تبعا للشيخ (قدسسره) في ما ذكره من ذلك. ورد بعدم اشعار شيء من روايات