اقتداء المسافر بالحاضر ، ومثله اقتداء مصلى المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد والتسليم والأفضل له انتظاره به كما مر. وربما قيل بالمنع هنا لإحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع الظهر والمسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع الامام. ويضعف بان ذلك ليس مانعا من الاقتداء ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوة. انتهى.
الخامس ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وكذا بالعكس ، ذكره المفيد والمرتضى والشيخ في الخلاف وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في المعتبر والعلامة ، ونقل في المختلف عن الشيخ على بن بابويه انه قال : لا يجوز امامة المتم للمقصر وبالعكس. وقال ابنه في المقنع : لا يجوز أن يصلى المسافر خلف المقيم. وجملة من الأصحاب كالشيخ في المبسوط والنهاية والجمل لم يعدوا في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر ، وكذا المحقق في الشرائع حيث اقتصر في عده المكروهات على ائتمام الحاضر بالمسافر ، وهو ظاهر سلار ايضا كما نقله في المختلف ، وظاهره في المختلف الميل الى عدم الكراهية في الصورة المذكورة.
وأنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة الفضل بن عبد الملك المنع من امامة الحضري بالمسافر وبالعكس ، وأكثر الروايات المتقدمة كصحيحة حماد بن عثمان وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن النعمان الأحول دلت على جواز ائتمام المسافر بالحاضر من غير كراهة وكذا رواية محمد بن على ، إلا ان غاية ما تدل عليه هو الجواز وان لم يتعرض فيها لذكر الكراهة ، وهو لا ينافي ما دل على الكراهة كالموثقة المذكورة ومثلها صحيحة أبي بصير ، فإنها دلت على انه لا يصلى المسافر مع المقيم.
وصاحب المختلف حيث اختار الجواز بلا كراهة رد موثقة الفضل بن عبد الملك بان في طريقها داود بن الحصين وهو واقفي.
وصاحب المدارك حيث اختار الكراهة اعتذر عن الموثقة المذكورة حيث