الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح كما نبهت عليه في غير مقام.
فروع
الأول ـ لو كانت الفائتة في الصورة المذكورة في السفر صلى ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا ، وخالف ابن إدريس هنا مع موافقته ثمة نظرا الى اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس ، وزعما منه حصول الإجماع ثمة دون ما هنا.
وأنت خبير بان ظاهر خبر المحاسن وقوله عليهالسلام فيه «فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا» هو الإشارة الى ان الغرض من التشريك والعلة فيه هو حصول الفريضة الفائتة في ضمن هذه الكيفية. ولا تفاوت فيه بين اشتراك هذا العدد بين ثلاث فرائض أو أربع ، وورود الثلاث في الخبرين المذكورين انما هو باعتبار صلاة الحضر التي هي الغالبة المتكررة ، فذكر هذا التفصيل فيها بالثلاث والأربع والثنتين انما خرج مخرج التمثيل.
الثاني ـ لو قلنا بالترديد كما هو المشهور وقلنا بوجوب الجهر والإخفات فهل الحكم في هذه الفريضة المترددة الجهر أو الإخفات؟ إشكال ، والظاهر من كلام جملة من الأصحاب هنا التخيير ، ولا يخلو من قرب وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
الثالث ـ لو تعددت الفائتة المجهولة قضى كما تقدم مكررا. فلو كان العدد معلوما كأن نسي فريضتين مجهولتين مثلا صلى ثلاثا ثلاثا ان كانتا من صلاة الحضر وان كانتا من السفر اثنتين اثنتين ، وعلى هذا النحو لو نسي ثلاث فرائض مجهولات ، وأما لو لم يكن العدد معلوما قضى على الوجه المذكور حتى يغلب على ظنه الوفاء.
الرابع ـ لو فاتته فريضة معينة مرات لا يعلم عددها قالوا يكرر حتى يغلب على ظنه الوفاء ، قال في المدارك : وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ولم نقف فيه على نص بالخصوص.
وبنحو ذلك صرح جده (قدسسره) في الروض ثم قال : والظاهر من الجماعة ايضا انه لا نص عليه. ثم قال نعم ورد ذلك في قضاء النوافل الموقتة فروى