ومنارة لمن أعطى التأمل حقه لائح. والله العالم.
فروع
الأول ـ قد عرفت من ما قدمنا من الأخبار وجوب القراءة على المسبوق في أولتيه ، فلو اتفق ان الوقت ضاق عن القراءة كملا على وجه يدرك الإمام في الركوع فهل يقرأ وان فاته ادراك الركوع فيقرأ ويلحقه في السجود أو يترك القراءة ويتابعه في الركوع؟ إشكال ينشأ من وجوب القراءة كما عرفت ومن وجوب المتابعة وانفساخ القدوة بالإخلال بها في ركن كما تقدم بيانه في فروع المسألة التاسعة من المطلب الأول ، وطريق الاحتياط في المقام مطلوب فينبغي للمكلف قبل دخوله وتكبيره أن يتأمل وينظر فإن أمكنه الدخول والقراءة ولو بالحمد وحدها قبل رفع الإمام رأسه من الركوع كبر ودخل معه وان عرف ضيق الوقت عن ذلك صبر حتى يركع الامام فيدخل معه إذ لا قراءة في هذه الحال ، ومع فرض دخوله واتفاق الأمر كما ذكرنا من الإشكال فالأولى له قطع القراءة ومتابعة الإمام في الركوع قبل الرفع ثم الإعادة من رأس وان كان المفهوم من ظواهر جملة من الأخبار تقديم المتابعة وقطع القراءة كما تقدم إيضاحه في الموضع المشار اليه إلا ان الاحتياط بالإعادة من رأس أولى.
الثاني ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين وان إختار الامام التسبيح في الركعتين الأخيرتين ولم يقرأ ، ويظهر من المنتهى كون ذلك اتفاقيا حيث قال : الذي عليه علماؤنا انه يقرأ في الركعتين اللتين فاتتاه بأم الكتاب خاصة أو يسبح لأنهما آخر صلاته.
ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة هنا في ركعة لئلا تخلو الصلاة عن قراءة ، والأظهر الاستدلال على ذلك برواية أحمد بن النضر المتقدمة (١)
__________________
(١) ص ٢٤٥.