ويؤمهم فان الله (عزوجل) جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا».
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال لا بأس به».
وعن عبد الله بن المغيرة في الحسن عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور : فقال لا بأس».
وعن أبي أسامة عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم؟ قال يتيمم ويؤمهم».
والأقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار حمل الأخبار الأولة على التقية لاتفاق المخالفين إلا الشاذ النادر على الحكم المذكور (٤) كما عرفت من كلام العلامة وان وافقهم أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ذلك وجعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن الأخبار المجوزة لا إشارة فيها الى ذلك فضلا عن التصريح به ، ويعضده ان رواة الخبرين الأولين من العامة. والى ما ذكرناه من العمل بهذه الأخبار الأخيرة يميل كلام صاحب المدارك بناء على قاعدته ، حيث نقل صحيحة جميل في المسألة ورد الخبرين الأولين بضعف الاسناد ورجح العمل بالصحيحة المذكورة لضعف المعارض لها ولم ينقل شيئا من الروايات التي أردفناها به. وبالجملة فالأظهر عندي ما ذكرته. والله العالم.
ومنها ـ العبد وقد وقع الخلاف في إمامته ، فقال في المبسوط والنهاية : لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم. وقال ابن بابويه في المقنع : ولا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني (٥). وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر ،
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجماعة.
(٤) في المهذب ج ١ ص ٩٧ يجوز للمتوضئ أن يصلى خلف المتيمم لانه اتى عن طهارة يبدل. وفي المغني ج ٢ ص ٢٢٥ يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا اعلم فيه خلافا لان عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ النبي (ص) فلم ينكره.
(٥) ص ٢٢٨.